( مسألة 208 ) : من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم
يجدها فعليه اطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مدّ ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) هذا شريطة أن تكون قيمة الناقة وافية ، والاّ فلا يجب عليه الاّ بمقدار
قيمة الناقة فحسب . وتنص على ذلك مجموعة من الروايات :
منها : صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم قتل
نعامة قال : " عليه بدنة ، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكيناً فان كانت قيمة البدنة
أكثر من اطعام ستين مسكيناً لم يزد على اطعام ستين مسكيناً وإن كانت قيمة
البدنة أقل من اطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه الا قيمة البدنة " ( 1 ) .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن قوله تعالى :
أو عدل ذلك صياماً ، قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده
فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوماً " ( 2 ) .
وهذه المجموعة تصلح أن تكون قرينة على تقييد اطلاق الروايات التي
تدل على أن بدل البدنة التصدق باطعام ستين مسكيناً بدون التقييد بأن قيمتها
تكفى لذلك أو لا .
منها : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : " سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ، ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد
فليتصدق على ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً ، قال : وسألته
عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على
ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام . قال : وسألته عن محرم أصاب
ظبياً ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم
يجد فليصم ثلاثة أيام " ( 3 ) ، وهذه الصحيحة تدل على أن من لم يجد بدنة فعليه
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 9 ، 10 .
( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 6 و 7 و 8 .