ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر - ولا يعتبر شيء
من ذلك في حج الافراد .
ثالثاً : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع
مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حج الافراد .
رابعاً : ان احرام حج التمتع يكون بمكة ، وأما الاحرام في حج الافراد
فهو من أحد المواقيت الآتية .
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع ( 1 ) على حجه ، ولا يعتبر ذلك في
حج الافراد .
شرح
الافراد بوقوع العمرة المفردة قبله وبصورة صحيحة ، ولعل هذا هو المقصود
من اتصال العمرة بالحج في حج التمتع في المتن .
الثاني : يعتبر في حج التمتع الذبح أو النحر ، بينما لا يعتبر ذلك في حج
الافراد . نعم إذا صحب المؤدّي لحج الافراد هدياً معه وقت الاحرام ويسوقه في
حجه ، وجب عليه أن يضحّي بذلك الهدي يوم العيد ويسمى الحج حينئذ بحج
القران ، باعتبار أن الحاج يقرن معه الهدي .
الثالث : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع
الاختيار ، بينما يجوز ذلك في حج الافراد .
الرابع : ان موضع احرام حج التمتع يكون بمكة ، ويقصد بمكة هنا البلدة
على امتدادها ، فالأحياء الجديدة التي تشكل الامتداد الحديث لمكة وتعتبر
جزءاً منها عرفاً يجوز الاحرام فيها ، ولا يجوز الاحرام في بلدة أو قرية أخرى لها
عنوانها المتميز وإن اتصلت بمكة عن طريق توسع العمران ، وأما موضع احرام
حج الافراد فهو من أحد المواقيت الخمسة .
( 1 ) فيه ان هذا ليس مائزاً خامساً بينهما ، لأنه داخل في المايز الأول .