[ 3257 ] مسألة 28 : لا بأس بالزيادة على الثوبين ( 1 ) في ابتداء الإحرام
وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر ، بل ولو اختيارا .
( قد تمّ كتاب الحج بعون الله وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين )
شرح
( 1 ) الأمر كما افاده ( قدس سره ) فإنه مضافاً إلى أن روايات الباب لا تدل على
الانحصار بهما ، أن جواز الزيادة منصوص في صحيحتي الحلبي ( 2 ) ومعاوية بن
عمار ( 3 ) . هذا تمام ما أوردناه في مسائل حج العروة ، وقد تم بعونه تعالى
وتوفيقه .
نذكر في الختام مسألتين :
الأُولى : قد تسأل أنه هل يعتبر في ثوبي الاحرام الشروط المعتبرة في
لباس المصلي أو لا ؟
الجواب : ان المعروف والمشهور بين الأصحاب الاعتبار ، وقد يستدل
على ذلك بصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : كل ثوب تصلى فيه فلا
بأس أن تحرم فيه " ( 1 ) .
ولكن للمناقشة في دلالتها على ذلك مجال ، فإنها لا تدل على أن كل ثوب
لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه لأنها ساكتة عن حكم هذه الصورة ،
وعلى هذا فيرجع فيها إلى مقتضى القاعدة ، ومقتضاها جواز الإحرام فيه كالثوب
من غير المأكول .
وتؤكد ذلك صحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عما يكره
للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه " ( 2 ) بتقريب أنها
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الاحرام الحديث : 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الاحرام الحديث : 1 .
( 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب تروك الاحرام الحديث : 5 .