تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
[ 3234 ] مسألة 5 : لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته ، بل المعتبر العزم على تركها مستمراً ( 1 ) ، فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل ( 2 ) ، وأما لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام عدمه أو اتيان شيء منها لم يبطل ، فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم ، والفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحته بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية ( 3 ) .
شرح
- بأن قصد الاسم الخاص للعبادة انما يعتبر لتمييزها عن غيرها ولو متأخراً لا في نفسه ومقارناً لها ، وأما إذا قلنا باعتباره في نفسه كما هو كذلك ، وإن لم يحصل اشتباه في البين كما مر ، فلا يكفي ما ذكره ( قدس سره ) ، بل لابد أن يقصد حين الإحرام كونه للحج أو العمرة من حجة الاسلام أو الحج المندوب . ( 1 ) لا يعتبر ذلك في حقيقة الإحرام ، بل هي كما مر تحقق بالتلبية فإذا لبّى فأصبح محرماً شرعاً وتترتب عليه آثار الإحرام ، سواء أكان عازماً على ترك تلك المحرمات في الخارج وعدم ممارستها فيه حين التلبية أم لا ، بل لا يضر في تحقق الإحرام منه عزمه على ممارستها حتى المقاربة الجنسية للنساء بناءً على ما هو الصحيح من أنها لا تضر بصحة الحج وإن كانت تلك العملية الجنسية منه عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، غاية الأمر أنها توجب إعادة الحج عليه في السنة القادمة عقوبةً لا للأول ، وقد نصت على ذلك صحيحة زرارة . نعم إذا كان الإحرام لعمرة مفردة كان عزمه عليها في الأثناء ، أي قبل السعي مانعاً عن صحتها ، وحينئذ فلا يمكن الإحرام مع العزم عليها . ( 2 ) مر أنه لم يبطل حتى إذا كان المحرم عازماً على ممارسة المحرمات للإحرام باعتبار أنها محرمات مستقلة ، ولا يكون ايجادها مانعاً فضلاً عن عدم العزم عليها . ( 3 ) بل الظاهر أنها محرمات تكليفية ، لا أن تروكها واجبات كذلك ، ولا