[ 3208 ] مسألة 1 : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع فقد
عرفت عدم صحتها تمتعاً ، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل ؟
قولان ، اختار الثاني في المدارك لأن ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها ،
وبعض اختار الأول لخبر الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل فرض
الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة " وقد يستشعر ذلك من خبر
سعيد الأعرج قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة
حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم
شرح
في التمام . وأما الروايات فهي ناصة في ذلك :
منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار : " الحج أشهر معلومات - إلى
أن قال - : وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة " ( 1 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحته الأخرى : " الحج أشهر معلومات ، وهو
شوال وذو القعدة وذو الحجة " ( 2 ) .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة بن مهران : " لأن أشهر الحج شوال وذو
القعدة وذو الحجة " ( 3 ) : ومنها غير ذلك .
ومن الواضح ان شوال اسم لفترة زمنية محددة بدءاً بخروج القمر من
المحاق على نحو يمكن رؤيته بالعين المجردة الاعتيادية في حالة عدم وجود
حاجب كغيم أو نحو ذلك ، وانتهاءاً بدخوله في المحاق بعد اكمال دورته
العادية ، وكذلك ذو القعدة وذو الحجة وهكذا ، وهذه الروايات بما أنها في مقام
التحديد فلا يمكن أن يكون مبنياً على التسامح ، وبذلك يظهر ضعف سائر
الأقوال في المسألة ، وأنه لا منشأ لها عدا ما ذكره الماتن ( قدس سره ) .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أقسام الحج الحديث : 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أقسام الحج الحديث : 2 .