التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف ، فحالها حال البيع في أن إطلاقه
يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها .
[ 3161 ] مسألة 20 : إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما
أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد .
نعم يستحب الإتمام كما قيل ، بل قيل يستحب على الأجير أيضاً رد
الزائد ، ولا دليل بالخصوص على شئ من القولين .
نعم يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى ( 1 ) ، وعلى
الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة .
[ 3162 ] مسألة 21 : لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج
عن نفسه يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة ، وهل يستحق
الأجرة على الأول أولا ؟ قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني
عقوبة أو هو الثاني وأن الأول عقوبة .
قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان ،
وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه ، وحينئذ
فتنفسخ الإجارة إذا كانت معينة ولا يستحق الأجرة ويجب عليه الإتيان في
القابل بلا أجرة ، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة ويستحق الأجرة
شرح
( 1 ) هذا إذا كان في أثناء العمل ، وأما إذا كان بعد قيام الموجر بالعمل
واتمامه - كما هو المفروض - فلا يكون اتمام الأجرة بعده مصداقاً للمعاونة على
البر والتقوى .
نعم هو مصداق للاحسان بالمؤمن ، كما أنه ليس لرد الزائد من الأجرة إلى
المستأجر بعد العمل بكامل واجباته دخل في الاخلاص به .