تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف ، فحالها حال البيع في أن إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها . [ 3161 ] مسألة 20 : إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد . نعم يستحب الإتمام كما قيل ، بل قيل يستحب على الأجير أيضاً رد الزائد ، ولا دليل بالخصوص على شئ من القولين . نعم يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى ( 1 ) ، وعلى الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة . [ 3162 ] مسألة 21 : لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة ، وهل يستحق الأجرة على الأول أولا ؟ قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة أو هو الثاني وأن الأول عقوبة . قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان ، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معينة ولا يستحق الأجرة ويجب عليه الإتيان في القابل بلا أجرة ، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة ويستحق الأجرة
شرح
( 1 ) هذا إذا كان في أثناء العمل ، وأما إذا كان بعد قيام الموجر بالعمل واتمامه - كما هو المفروض - فلا يكون اتمام الأجرة بعده مصداقاً للمعاونة على البر والتقوى . نعم هو مصداق للاحسان بالمؤمن ، كما أنه ليس لرد الزائد من الأجرة إلى المستأجر بعد العمل بكامل واجباته دخل في الاخلاص به .
تعاليق مبسوطة — صفحة 382 | الشيخ محمد إسحاق الفياض