بالأزيد وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص
عن أقلهم أجرة وإن كانت أحوط .
[ 3100 ] مسألة 103 : قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية ، لكن الأحوط
الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار ( 1 ) من الورثة بمعنى عدم احتساب
الزائد عن أجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر .
[ 3101 ] مسألة 104 : إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في
هذه المسألة فهل يجب الاحتياط ( 2 ) أو المدار على تقليد الوصي ( 3 )
شرح
الميت بدرجة يعد نقصاً وهدراً لكرامته فهو غير جائز ، فان استجار كذلك
فالإجارة وإن كانت صحيحة ، الاّ أن عليه أن يصرف ما به التفاوت بين اجرته
واجرة الإجارة المتعارفة في وجوه البر للميت .
( 1 ) فيه أن هذا الاحتياط لا ينسجم مع ما ذكره ( قدس سره ) في المسألة ( 101 ) ، فان
مقتضى ما ذكره هناك أن يبذل الكبار من حصتهم ما به التفاوت بين الميقاتية
والبلدية بالنسبة ، لاتمام ما به التفاوت حتى ما يتعلق بحصة الصغار ، كما هو
مقتضى ما ذكره ( قدس سره ) من الاحتياط في هذه المسألة .
( 2 ) الظاهر وجوبه إذا لم يعلم أن نظر الميت اجتهاداً أو تقليداً مطابق
للاحتياط في اعمال الحج وواجباته أو لا ، بدون الفرق بين أن يكون نظر الوصي
اجتهاداً أو تقليداً موافقاً للاحتياط فيها أو مخالفاً له ، كما إذا رأى
كفاية الطواف من خلف المقام ، أو رأى جواز الرمي من الطابق الثاني ، أو غير
ذلك ، والسبب فيه أن الظاهر من الوصية بالحج بمناسبة الحكم والموضوع
الارتكازية هو الحج الموافق للاحتياط ، حتى يكون على يقين من براءة ذمته
بالاتيان به .
( 3 ) هذا شريطة أن يكون تقليده موافقاً للاحتياط ، وإلاّ فعليه الاتيان بما
يوافق الاحتياط بمقتضى الوصية .