شرح
قريب باعتبار أن خراب الدار يكشف عن طول مدة الجلاء ، ومن الطبيعي أن
طول مدته يكشف إما عن اعراض المالك عنها بما فيها من الورق وإلاّ كان
يرجع إليه في هذه المدة طبعا ، أو أنه لم يبق في قيد الحياة ، ولا علم له بوجود
وارث له بالفعل .
ثم أن ههنا أربع مسائل ، كل واحدة منها متمثلة في عنوان خاص في الفقه :
1 - الكنز .
2 - اللقطة .
3 - المجهول مالكه وصفاً لا عيناً .
4 - المعروف مالكه المفقود عيناً .
أما الكنز فهو عبارة عن المال المدفون في الأرض أو الجدار أو غير ذلك ،
وليس له مالك محترم فعلاً ، وقد مرّ انه لواجده إذا وجده ، وحكمه وجوب
الخمس شريطة توفر أمرين فيه . .
أحدهما : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة .
والآخر : أن يبلغ النصاب ، وإلاّ فلا شئ فيه .
واما اللقطة بالمعنى الأخص فهي عبارة عن المال الضائع غير الانسان
والحيوان وله مالك محترم بالفعل ومجهول الهوية عينا ووصفا ، ولها أحكام
خاصة . .
منها : ان على الملتقط أن يقوم بتعريفها سنة كاملة شريطة توفر أمور . .
الأول : أن لا يكون جازماً بعدم جدواه لليأس عن وجدان صاحبها .
الثاني : أن تكون ذات علامة مميزة .
الثالث : أن لا يكون فيه تعريض النفس في الخطر ، فإذا توفرت تلك
الأمور وجب القيام بتعريفها طول السنة .
ومنها : أن الملتقط بعد سنة من التعريف مخيّر بين التصدق بها مع