تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
بل الأحوط ( 1 ) ذلك وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا . [ 2884 ] مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ( 2 ) ، وإذا
شرح
خمسه فيه ، فيجب على من يحوزه اخراجه . نعم ، إذا كان الحائز شيعياً لم يجب عليه خمسه في كلتا الصورتين بمقتضى اخبار التحليل ، وسيأتي الكلام فيها بعونه تعالى في آخر بحث الخمس . وأما إذا شك في أن طرحه واعراضه عنه هل هو بعد الحيازة أو قبلها فلا يجب عليه شئ لعدم العلم بأنه متعلق للخمس ، وحينئذ يدخل الكل في الفائدة ، فان بقي إلى آخر السنة وجب اخراج خمسه وإلاّ فلا شئ عليه . ( 1 ) بل هو الأقوى للاستصحاب كما مر . ( 2 ) فيه اشكال بل منع ، والتخريج الفني لذلك : ان المعادن الموجودة في الأراضي المملوكة بملكية خاصة ليست خاضعة للأرض في مبدأ الملكية ، وذلك لأن مصدر علاقة الفرد بالأرض ومبدأها انما هو عملية الاحياء ، فلا يمكن ان تنشأ العلاقة بينهما بدون ان تنتهى إلى تلك العملية في نهاية المطاف ، والناتج من عملية الاحياء انما هو علاقة المحيى بالأرض ، ومن الطبيعي ان أثرها لا يمتد إلى المعادن الموجودة فيها وغيرها من الثروات الطبيعية التي لها كيان مستقل في مقابل الأرض ، والفرض أنها ليست أرضاً ، ومقتضى النصوص الشرعية التي جاءت بهذا اللسان " من أحيى أرضاً مواتاً فهي له " ( 1 ) أو قريباً منه هو أن أثر الاحياء من المحيى ملكية الأرض لا غيرها ، وعليه فالمصادر والثروات الطبيعية التي تتكون فيها بكيان مستقل قائم بذاته ليست من
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب احياء الموات الحديث : 5 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 31 | الشيخ محمد إسحاق الفياض