بل الأحوط ( 1 ) ذلك وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا .
[ 2884 ] مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ( 2 ) ، وإذا
شرح
خمسه فيه ، فيجب على من يحوزه اخراجه .
نعم ، إذا كان الحائز شيعياً لم يجب عليه خمسه في كلتا الصورتين
بمقتضى اخبار التحليل ، وسيأتي الكلام فيها بعونه تعالى في آخر بحث
الخمس .
وأما إذا شك في أن طرحه واعراضه عنه هل هو بعد الحيازة أو قبلها
فلا يجب عليه شئ لعدم العلم بأنه متعلق للخمس ، وحينئذ يدخل الكل
في الفائدة ، فان بقي إلى آخر السنة وجب اخراج خمسه وإلاّ فلا شئ
عليه .
( 1 ) بل هو الأقوى للاستصحاب كما مر .
( 2 ) فيه اشكال بل منع ، والتخريج الفني لذلك : ان المعادن الموجودة في
الأراضي المملوكة بملكية خاصة ليست خاضعة للأرض في مبدأ الملكية ،
وذلك لأن مصدر علاقة الفرد بالأرض ومبدأها انما هو عملية الاحياء ، فلا
يمكن ان تنشأ العلاقة بينهما بدون ان تنتهى إلى تلك العملية في
نهاية المطاف ، والناتج من عملية الاحياء انما هو علاقة المحيى بالأرض ، ومن
الطبيعي ان أثرها لا يمتد إلى المعادن الموجودة فيها وغيرها من الثروات
الطبيعية التي لها كيان مستقل في مقابل الأرض ، والفرض أنها ليست أرضاً ،
ومقتضى النصوص الشرعية التي جاءت بهذا اللسان " من أحيى أرضاً مواتاً فهي
له " ( 1 ) أو قريباً منه هو أن أثر الاحياء من المحيى ملكية الأرض لا غيرها ، وعليه
فالمصادر والثروات الطبيعية التي تتكون فيها بكيان مستقل قائم بذاته ليست من
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب احياء الموات الحديث : 5 .