تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
النتائج نتائج البحوث السابقة تتمثل في النقاط التالية الأساسية : الأولى : ان متعلق الخمس وموضوع وجوبه حصة خاصة من الفائدة وهي التي تكون زائدة على مؤونة سنة الانسان ومتطلبات حاجاته طول فترتها ولم تصرف فيها ، فيكون عدم الصرف قيداً للمتعلق لا الحكم على نحو الشرط المتأخر ، وأما مؤونة التجارة والصناعة والمهن والحرف فيكون استثناؤها من موضوع وجوب الخمس بالتخصص والورود ، إذ لا يصدق عنوان الفائدة على ما يوازيها مما نتج منها وربح . الثانية : ان المكلف إذا خمس الفائدة من حين ظهورها كان واقعاً في محله وإن علم بأنه لو لم يخمسها لصرفت في المؤونة أثناء السنة باعتبار أن تخميسها يكشف عن أنها من الفائدة التي لم تصرف فيها طول فترة العام وإن كان ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وقد تقدم ان الناتج من ضم الاطلاقات إلى أدلة المؤونة هو ان الموضوع لوجوب الخمس الفائدة التي تكون زائدة عن المؤونة واقعاً وفي علم الله تعالى ولم تصرف فيها ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، والفرض ان الفائدة التي قام المكلف باخراج خمسها من حين ظهورها تكون منها باعتبار أنها في الواقع وعلم الله زائدة ولم تصرف فيها . الثالثة : ان التاجر إذا كان واثقاً ومتأكداً بأن ما نتج من مبادلاته التجارية أو