شرح
وهذا الدين بما أنه معلول لانتقال التركة إلى الورثة ومتأخر عنه فلا يمكن
افتراض أن ما يوازيه من التركة يظل باقياً في ملك الميت .
فالنتيجة أن هذا الدين لا يخرج من أصل التركة ، نعم إذا أوصى الميت
بالثلث أدى منه شريطة عدم تعيين المصرف .
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض