تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
[ 2944 ] مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه ( 1 ) فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . [ 2945 ] مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة ( 2 ) . [ 2946 ] مسألة 70 : مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه ، وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا ، ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 3 ) ،
شرح
لا ينطبق على المؤونة بعد الاستغناء عنها فلا تكون مشمولة لاطلاق دليل وجوب الخمس . ( 1 ) هذا لا من جهة التخصيص في دليل المؤونة ، بل من جهة انه لا موضوع لها بعد الموت حتى تكون مستثناة . ( 2 ) بل قد مر انه كما لا يخرج ذلك لا تخرج المؤونة السابقة من الفائدة المتأخرة في نفس السنة أيضاً ، كما إذا صرف التاجر من ماله المخمس في مؤونته قبل ظهور الربح والفائدة ، أو استدان مالاً وصرفه فيها قبل ذلك لم يجز له استثناؤه من الربح اللاحق ، نعم إذا استدان جاز أداؤه منه ، بل الأمر كذلك على الأظهر إذا كان الدين أو الصرف من مال آخر بعد الربح كما سوف نشير إليه . ( 3 ) بل على الأقوى لما مر من أن الناتج من ضم نصوص المؤونة إلى اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة هو أن كل فائدة استفادها المرء وغنيمة غنمها