[ 2944 ] مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
سقط اعتبار المؤونة في باقيه ( 1 ) فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض
الحياة .
[ 2945 ] مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة
اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة ( 2 ) .
[ 2946 ] مسألة 70 : مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع
في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في
ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه ، وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام
وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب
وإلا فلا ، ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 3 ) ،
شرح
لا ينطبق على المؤونة بعد الاستغناء عنها فلا تكون مشمولة لاطلاق دليل
وجوب الخمس .
( 1 ) هذا لا من جهة التخصيص في دليل المؤونة ، بل من جهة انه لا
موضوع لها بعد الموت حتى تكون مستثناة .
( 2 ) بل قد مر انه كما لا يخرج ذلك لا تخرج المؤونة السابقة من الفائدة
المتأخرة في نفس السنة أيضاً ، كما إذا صرف التاجر من ماله المخمس في
مؤونته قبل ظهور الربح والفائدة ، أو استدان مالاً وصرفه فيها قبل ذلك لم
يجز له استثناؤه من الربح اللاحق ، نعم إذا استدان جاز أداؤه منه ، بل الأمر كذلك
على الأظهر إذا كان الدين أو الصرف من مال آخر بعد الربح كما سوف نشير
إليه .
( 3 ) بل على الأقوى لما مر من أن الناتج من ضم نصوص المؤونة إلى
اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة هو أن كل فائدة استفادها المرء وغنيمة غنمها