تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
حتى يضمن خمسه . الحالة الثالثة : نفس الحالة أيضاً ، إلاّ أنه لا يعلم بأن ثمن المكائن والأدوات الاستهلاكية مخمس أولا ، وفي هذه الحالة مرة يشك بأن الثمن من أرباح السنة الماضية بعد اخراج خمسها ، أو أنه من أرباح هذه السنة ، ولم يخرج خمسها بعد ، وأخرى يعلم بمضي الحول على ثمنها ، ولكن كان يشك في اخراج خمسه ، وفي كلا هذين الفرضين لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب . أما في الفرض الأول ، فلأنه يعلم بأن شخص هذا الثمن كان متعلقاً للخمس ، ويشك في بقائه فيه من جهة أنه إن كان من أرباح السنة الماضية فقد أخرج خمسه ، وإن كان من أرباح هذه السنة فبقي فيه ، ومعه لا مانع من استصحاب بقائه ، ولكن لا يترتب عليه أنه من ربح هذه السنة لكي يكون لازمه شرعا انتقاله إلى نفس الآلات والأدوات المشتراة به إلاّ على القول بالأصل المثبت ، فاذن يكون الناتج من هذا الاستصحاب وجوب خمس نفس هذا الثمن . وأما في الفرض الثاني ، فالأمر واضح لأنه كان متيقناً بتعلق الخمس به ويشك في اخراجه منه ، ففي مثل ذلك لا شبهة في جريانه ، ويترتب عليه وجوب اخراج الخمس منه . وقد تحصل من ذلك أنه لا فرق بين الفرضين في النتيجة وفي كلا الفرضين يجب تخميس الثمن فقط دون المكائن والأدوات الاستهلاكية . الحالة الرابعة : نفس الحالة أيضاً إلاّ أنه لا يعلم بأن الثمن الذي اشترى به المكائن والآلات للمعامل والمصانع وغيرها قد حال عليه الحول ، أو لا ، فعلى الأول انتقل خمسه إلى ذمته ، وعلى الثاني إلى بدله ، وهو المكائن والآلات في المقام ،
تعاليق مبسوطة — صفحة 115 | الشيخ محمد إسحاق الفياض