شرح
حتى يضمن خمسه .
الحالة الثالثة :
نفس الحالة أيضاً ، إلاّ أنه لا يعلم بأن ثمن المكائن والأدوات الاستهلاكية
مخمس أولا ، وفي هذه الحالة مرة يشك بأن الثمن من أرباح السنة الماضية بعد
اخراج خمسها ، أو أنه من أرباح هذه السنة ، ولم يخرج خمسها بعد ، وأخرى
يعلم بمضي الحول على ثمنها ، ولكن كان يشك في اخراج خمسه ، وفي كلا
هذين الفرضين لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب .
أما في الفرض الأول ، فلأنه يعلم بأن شخص هذا الثمن كان متعلقاً
للخمس ، ويشك في بقائه فيه من جهة أنه إن كان من أرباح السنة الماضية فقد
أخرج خمسه ، وإن كان من أرباح هذه السنة فبقي فيه ، ومعه لا مانع من
استصحاب بقائه ، ولكن لا يترتب عليه أنه من ربح هذه السنة لكي يكون لازمه
شرعا انتقاله إلى نفس الآلات والأدوات المشتراة به إلاّ على القول بالأصل
المثبت ، فاذن يكون الناتج من هذا الاستصحاب وجوب خمس نفس هذا
الثمن .
وأما في الفرض الثاني ، فالأمر واضح لأنه كان متيقناً بتعلق الخمس به
ويشك في اخراجه منه ، ففي مثل ذلك لا شبهة في جريانه ، ويترتب عليه
وجوب اخراج الخمس منه . وقد تحصل من ذلك أنه لا فرق بين الفرضين في
النتيجة وفي كلا الفرضين يجب تخميس الثمن فقط دون المكائن والأدوات
الاستهلاكية .
الحالة الرابعة :
نفس الحالة أيضاً إلاّ أنه لا يعلم بأن الثمن الذي اشترى به المكائن
والآلات للمعامل والمصانع وغيرها قد حال عليه الحول ، أو لا ، فعلى الأول
انتقل خمسه إلى ذمته ، وعلى الثاني إلى بدله ، وهو المكائن والآلات في المقام ،