تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
فهو عشرون مثقالاً شرعياً على المشهور المساوي لخمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، وأما في الفضة فهو مئتا درهم كذلك . العنصر الثالث : ان موضوع وجوب الزكاة فيهما الدرهم والدينار المسكوكين بسكة المعاملة الرائجة نوعاً . العنصر الرابع : اعتبار الحول في وجوب الزكاة فيهما . وبحوث هذا الفصل جميعاً ترتبط بهذه العناصر الأربعة وتدور حولها سعة وضيقاً .
تعاليق مبسوطة — صفحة 84 | الشيخ محمد إسحاق الفياض