شرح
فهو عشرون مثقالاً شرعياً على المشهور المساوي لخمسة عشر مثقالاً صيرفياً ،
وأما في الفضة فهو مئتا درهم كذلك .
العنصر الثالث : ان موضوع وجوب الزكاة فيهما الدرهم والدينار
المسكوكين بسكة المعاملة الرائجة نوعاً .
العنصر الرابع : اعتبار الحول في وجوب الزكاة فيهما .
وبحوث هذا الفصل جميعاً ترتبط بهذه العناصر الأربعة وتدور حولها
سعة وضيقاً .