وجب إخراج الأكثر من كل منهما ، فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن
يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج
عن ستمائة ذهباً وستمائة فضة ، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة
عن الذهب وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع .
[ 2655 ] مسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش
ثلثها مثلاً على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمسة دراهم
من الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش ، وأما إذا كان
الغش بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلابد من
تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص وإما بوجه آخر .
[ 2656 ] مسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي
إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكناً من
التصرف فيه طول الحول مع كونه غائباً .
[ 2657 ] مسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان
كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ،
مثلاً إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لا يجبر نقص
الدنانير بالدراهم ولا العكس .
شرح
حال ما بعده كما أنه يظهر بذلك حال المسألة الآتية .
فائدة : نتائج بحوث زكاة النقدين تتمثل في أربعة عناصر رئيسية . .
العنصر الأول : ان نسبة الزكاة فيهما نسبة الكلي في المعين لا نسبة
الشركة في المالية ، ولا في العين ، ويترتب عليه جواز تصرف المالك فيها قبل
اخراج الزكاة شريطة أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة .
العنصر الثاني : اعتبار بلوغهما النصاب في وجوب الزكاة ، أما في الذهب