تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وجب إخراج الأكثر من كل منهما ، فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهباً وستمائة فضة ، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع . [ 2655 ] مسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلاً على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش ، وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلابد من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص وإما بوجه آخر . [ 2656 ] مسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكناً من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائباً . [ 2657 ] مسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلاً إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس .
شرح
حال ما بعده كما أنه يظهر بذلك حال المسألة الآتية . فائدة : نتائج بحوث زكاة النقدين تتمثل في أربعة عناصر رئيسية . . العنصر الأول : ان نسبة الزكاة فيهما نسبة الكلي في المعين لا نسبة الشركة في المالية ، ولا في العين ، ويترتب عليه جواز تصرف المالك فيها قبل اخراج الزكاة شريطة أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة . العنصر الثاني : اعتبار بلوغهما النصاب في وجوب الزكاة ، أما في الذهب