فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط
العامة أُمور . .
الأول : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً . .
الأول : الخمس ، وفيها شاة .
الثاني : العشر ، وفيها شاتان .
الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في
السنة الثانية .
السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لَبون وهي الداخلة في السنة
الثالثة .
الثامن : ست وأربعون ، وفيها حِقة وهي الداخلة في السنة الرابعة .
التاسع : إحدى وستون ، وفيها جَذَعة وهي التي دخلت في السنة
الخامسة .
العاشر : ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقتان .
الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كل خمسين حقة ، وفي
تعاليق مبسوطة — صفحة 37
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧