فصل
في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، وهي الإبل والبقر والغنم ،
والنقدين وهما الذهب والفضة ، والغلات الأربع وهي الحنطة والشعير
والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح .
نعم ، يستحب إخراجها من أربعة أنواع أُخر . .
أحدها : الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمّص والماش
والعدس ونحوها ، وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون
الخضر والبقول كالقَتّ والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها .
الثاني : مال التجارة على الأصح .
الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق .
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان
والخان والدكان ونحوها ( 1 ) .
[ 2631 ] مسألة 1 : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في
تحقق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل
سواء كانا
محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا أن
يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شئ .
شرح
( 1 ) على الأحوط الأولى ، إذ لا د ليل على استحباب الزكاة فيها ، وأما
الروايات التي تنص على ثبوت الزكاة في أموال التجارة فلا تشمل الانتفاع
والاستنماء منها لأنها غير داخلة في أموال التجارة .