تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، وهي الإبل والبقر والغنم ، والنقدين وهما الذهب والفضة ، والغلات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح . نعم ، يستحب إخراجها من أربعة أنواع أُخر . . أحدها : الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقَتّ والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصح . الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان ونحوها ( 1 ) . [ 2631 ] مسألة 1 : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شئ .
شرح
( 1 ) على الأحوط الأولى ، إذ لا د ليل على استحباب الزكاة فيها ، وأما الروايات التي تنص على ثبوت الزكاة في أموال التجارة فلا تشمل الانتفاع والاستنماء منها لأنها غير داخلة في أموال التجارة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 36 | الشيخ محمد إسحاق الفياض