تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
نعم للإمام ( عليه السلام ) أو نائبه أخذها منه قهراً ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه . [ 2629 ] مسألة 17 : لو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة ، فإن الإسلام يجبّ ما قبله ( 1 ) . [ 2630 ] مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها .
شرح
( 1 ) هذا ليس من أجل ذلك النص ، فإنه وإن كان مشهوراً إلاّ أنه ساقط سنداً ، بل من أجل ان ذلك المضمون ثابت في الشريعة المقدسة بالبناء القطعي من النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) في طول بعثته ، فإنه لم ينقل منه ( صلى الله عليه وآله ) ولو في مورد واحد أنه أمر الكافر بعد اسلامه بقضاء العبادات التي منها الزكاة ، فلو كان قضاؤها واجباً عليه بعد الاسلام لشاع بين المسلمين . ثم إن مضمون ذلك الحديث بمناسبة الحكم والموضوع مختص بالأحكام الابتدائية المجعولة في الشريعة المقدسة ولا يعم الأحكام العقلائية الامضائية ، على أساس ان ثبوت هذا الحكم منوط بتوفر أمرين . . أحدهما : أن يكون في الجب امتنان على الأمة . والآخر : أن يكون الحكم مرتبطاً بالاسلام حتى يكون نفيه بيده .