[ 2626 ] مسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من
التصرف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ( 1 )
ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة ، بل يقوى ( 2 ) استحبابها بمضي سنة
واحدة أيضاً .
[ 2627 ] مسألة 15 : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة
أو بعد مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن
بعد ذلك ، وإلا فإن كان مقصراً يكون ضامناً ، وإلا فلا .
[ 2628 ] مسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها ( 3 ) .
شرح
وجوب التحفظ بها رافعاً لوجوبها برفع موضوعه ، والفرض أنه لا يسقط بتأخير
الحج عن السنة الأُولى وتركه فيها عالماً ملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، بل يجب
عليه ذلك في السنة القادمة أيضاً ، وعليه فلا فرق بين السنة الأُولى والثانية ، كما أنه
لا فرق بين القول بفورية وجوب الحج كما هو المشهور والقول بعدم فورية
وجوبه كما هو غير بعيد ، فإنه على كلا القولين لا يسقط وجوب التحفظ على
الاستطاعة وعدم جواز تفويتها بتأخير الحج عن السنة الأُولى ، غاية الأمر انه آثم
على القول الأول دون الثاني .
( 1 ) في ثبوت الاستحباب في غير مورد النص اشكال بل منع ، لأن مورد
النص هو المال المدفون ، والمال الذي يغيب عن مالكه ، والتعدي عنه إلى سائر
الموارد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في نفس النص ولا من الخارج .
( 2 ) في القوة اشكال بل منع ، لأن مورد النص في الأول مضي ثلاث
سنوات ، وفي الثاني خمس سنوات ، والتعدي عنه إلى مضي سنة واحدة بحاجة
إلى دليل .
( 3 ) على الأحوط ، وقد مر في كتاب الصوم ان اثبات مانعية الكفر عن
صحة العبادة في غاية الاشكال ، فمن أجل ذلك تكون المسألة مبنية على
الاحتياط .