العلم بها فالأحوط الإخراج ( 1 ) .
السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله .
[ 2613 ] مسألة 1 : يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير
البالغ يتيماً كان أولا ذكراً كان أو أنثى ، دون النقدين ، وفي استحباب
إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك ، نعم إذا اتجر الولي بماله
يستحب إخراج زكاته أيضاً ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا
يستحب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته ، والمتولي لإخراج الزكاة هو
الولي ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدد الولي جاز لكل منهم
ذلك ، ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدّم من
يريد الإخراج ، ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت
الاستحباب بالنسبة إليه .
[ 2614 ] مسألة 2 : يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة
للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما .
[ 2615 ] مسألة 3 : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء
الحول ، وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر
فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات .
[ 2616 ] مسألة 4 : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده
فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً ، وأما على القول بعدم ملكه
فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه ( 2 ) .
شرح
جعل التقييد الزائد المشكوك فيه ، أو أصالة البراءة عنه .
( 1 ) ظهر مما سبق انه لا وجه لهذا الاحتياط سواء كانت الشبهة موضوعية
أم كانت مفهومية .
( 2 ) مر الكلام في المراد من التمكن فراجع .