تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
للصوم صح الصوم دون الغسل . [ 2429 ] مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس ( 1 ) بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً ( 2 ) . [ 2430 ] مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوَحَل ولا بالارتماس في الثلج . [ 2431 ] مسألة 48 : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه ( 3 ) . الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً
شرح
( 1 ) على الأحوط كما مر . ( 2 ) هذا إذا لم يكن جهله مركباً ، وإلاّ كان حكمه حكم الناسي والغافل على أساس انه لا يمكن تكليف القاطع على خلاف قطعه . ( 3 ) هذا انما يتم بالنسبة إلى نفي الكفارة التي هي مترتبة على الارتماس عامداً ملتفتاً إلى الحال دون وجوب القضاء الذي هو مترتب على بطلان الصوم ، وذلك لأن الشك في تحقق الارتماس العمدي إن كان من جهة الشبهة المفهومية فالمرجع فيه أصالة البراءة عن مانعية الأكثر ومفطريته ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان البراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وإن كان من جهة الشبهة الموضوعية فالمرجع فيه أصالة عدم تحققه عامداً ملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، وأما عدم تمامية ذلك بالنسبة إلى وجوب القضاء فلأنه مترتب على بطلان الصوم ، والفرض ان بطلانه لا يترتب على تحقق الارتماس في الخارج حيث يكفى فيه نية الارتماس وإن لم يتحقق خارجاً . فالنتيجة : ان الصائم إذا نوى الارتماس بطل صومه سواء ارتمس أم لم يرتمس ، كما أنه إذا ارتمس بدون النية قهراً أو غفلة لم يبطل .