للصوم صح الصوم دون الغسل .
[ 2429 ] مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس ( 1 ) بين أن يكون
عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً ( 2 ) .
[ 2430 ] مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوَحَل ولا بالارتماس في
الثلج .
[ 2431 ] مسألة 48 : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه ( 3 ) .
الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر
رمضان أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى ،
وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً
شرح
( 1 ) على الأحوط كما مر .
( 2 ) هذا إذا لم يكن جهله مركباً ، وإلاّ كان حكمه حكم الناسي والغافل
على أساس انه لا يمكن تكليف القاطع على خلاف قطعه .
( 3 ) هذا انما يتم بالنسبة إلى نفي الكفارة التي هي مترتبة على الارتماس
عامداً ملتفتاً إلى الحال دون وجوب القضاء الذي هو مترتب على بطلان الصوم ،
وذلك لأن الشك في تحقق الارتماس العمدي إن كان من جهة الشبهة المفهومية
فالمرجع فيه أصالة البراءة عن مانعية الأكثر ومفطريته ، بناءً على ما هو الصحيح
من جريان البراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وإن كان
من جهة الشبهة الموضوعية فالمرجع فيه أصالة عدم تحققه عامداً ملتفتاً إلى
الحكم الشرعي ، وأما عدم تمامية ذلك بالنسبة إلى وجوب القضاء فلأنه مترتب
على بطلان الصوم ، والفرض ان بطلانه لا يترتب على تحقق الارتماس في
الخارج حيث يكفى فيه نية الارتماس وإن لم يتحقق خارجاً .
فالنتيجة : ان الصائم إذا نوى الارتماس بطل صومه سواء ارتمس أم لم
يرتمس ، كما أنه إذا ارتمس بدون النية قهراً أو غفلة لم يبطل .