تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
[ 2423 ] مسألة 40 : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهوراً . [ 2424 ] مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه . [ 2425 ] مسألة 42 : إذا كان جنباً وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجباً معيناً ، وإن كان مستحباً أو كان واجباً موسعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه ( 1 ) . [ 2426 ] مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله ( 2 ) إذا كان متعمداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحا معاً ،
شرح
المسألتين الآتيتين . ( 1 ) في البطلان اشكال بل منع ، والأظهر عدم بطلانه بناءً على ما هو الصحيح من امكان القول بالترتب ، إذ لا مانع من أن يكون الأمر بالصوم مترتباً على ترك الارتماس حيث أنهما ليسا من الضدين اللذين لا ثالث لهما ، بل لهما ثالث وهو أن يترك المكلف الارتماس ولا يصوم ، باعتبار ان الصوم مركب من حصة خاصة من ترك الارتماس وهي تركه القربى لا مطلق تركه . ( 2 ) اما بطلان الصوم فهو مبني على الاحتياط كما مر ، واما بطلان الغسل الارتماسي فهو ممنوع ، نعم قد يستدل عليه بأنه لما كان مفطراً للصوم فهو منهي عنه ومعه لا يمكن الحكم بصحته ، وهذا التخريج لا يتم لوجهين . . الأول : ان المكلف متى ما نوى الغسل الارتماسي بطل صومه على أساس بطلان الصوم بنية القاطع ، وبعد البطلان لا يكون الارتماس منهياً عنه ، فلا موجب حينئذ لبطلانه . ولكن هذا الوجه انما يتم في غير شهر رمضان من الواجب المعين على أساس أن الصائم إذا أبطله لم يجب عليه الامساك في بقية النهار تشبيهاً بالصائمين ، فمن أجل ذلك لا يكون الارتماس منهياً عنه ، وهذا بخلاف صوم