[ 2423 ] مسألة 40 : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا
كان مقهوراً .
[ 2424 ] مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه .
[ 2425 ] مسألة 42 : إذا كان جنباً وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى
التيمم إذا كان الصوم واجباً معيناً ، وإن كان مستحباً أو كان واجباً موسعاً وجب
عليه الغسل وبطل صومه ( 1 ) .
[ 2426 ] مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين
بطل صومه وغسله ( 2 ) إذا كان متعمداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحا معاً ،
شرح
المسألتين الآتيتين .
( 1 ) في البطلان اشكال بل منع ، والأظهر عدم بطلانه بناءً على ما هو
الصحيح من امكان القول بالترتب ، إذ لا مانع من أن يكون الأمر بالصوم مترتباً
على ترك الارتماس حيث أنهما ليسا من الضدين اللذين لا ثالث لهما ، بل لهما
ثالث وهو أن يترك المكلف الارتماس ولا يصوم ، باعتبار ان الصوم مركب من
حصة خاصة من ترك الارتماس وهي تركه القربى لا مطلق تركه .
( 2 ) اما بطلان الصوم فهو مبني على الاحتياط كما مر ، واما بطلان الغسل
الارتماسي فهو ممنوع ، نعم قد يستدل عليه بأنه لما كان مفطراً للصوم فهو منهي
عنه ومعه لا يمكن الحكم بصحته ، وهذا التخريج لا يتم لوجهين . .
الأول : ان المكلف متى ما نوى الغسل الارتماسي بطل صومه على
أساس بطلان الصوم بنية القاطع ، وبعد البطلان لا يكون الارتماس منهياً عنه ، فلا
موجب حينئذ لبطلانه .
ولكن هذا الوجه انما يتم في غير شهر رمضان من الواجب المعين على
أساس أن الصائم إذا أبطله لم يجب عليه الامساك في بقية النهار تشبيهاً
بالصائمين ، فمن أجل ذلك لا يكون الارتماس منهياً عنه ، وهذا بخلاف صوم