سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على
وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا
الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي
غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا
ينافي صدق الغمس .
[ 2413 ] مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر
المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ، وإن كان الأحوط الاجتناب
خصوصاً في الماء المضاف ( 1 ) .
[ 2414 ] مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في
الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة
ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان . [ 2415 ] مسألة 32 : لو
ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه
خارجاً عن الماء كلاً أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط
البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر .
[ 2416 ] مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه
ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر
المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان
لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً
كالنهر مثلاً .
شرح
يواصل صومه بأمل أن يقبل الله تعالى منه رجاءاً ، ثم يقضي بعد ذلك .
( 1 ) لا يترك ، فان الروايات الناهية عن الارتماس وإن قيدت النهي عنه في
الماء الاّ ان من المحتمل قوياً أن يكون هذا التقييد من باب الغالب ، إذ الارتماس