تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
[ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسّع وإما مندوب ، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأما بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأول منهما . [ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل
شرح
فينحل بعدم اذنه ومنعه . ودعوى : ان المشهور بين الأصحاب حرمة خروج المرأة المعتدة الرجعية من بيت زوجها حيث أنها من أحكام العدة ، وبما ان مكثها في المسجد خروج منه فلا يجوز ، وعليه فان كانت في اليوم الأول أو الثاني وجب عليها الخروج من المسجد واعتبار اعتكافها لاغياً والذهاب إلى البيت للعدة ، وان كانت في اليوم الثالث أو كان الاعتكاف واجباً عليها يقع التزاحم بين وجوب اتمام اعتكافها ووجوب الخروج . مدفوعة : بأن عدم الخروج من البيت من حقوق الزوج لا من أحكام العدة ، وتشهد له مجموعة من النصوص التي تتضمن أنها لا تخرج الاّ باذن زوجها ، وعلى الجملة فيظهر من مجموعة من روايات الباب ان العلقة الزوجية بين المعتدة الرجعية وزوجها قد ظلت باقية ما دامت في العدة ، وعليها ترتيب جميع أحكام الزوجية حتى الزينة لزوجها ، فان كل ذلك يشهد أنها بمثابة الزوجة حقيقة ، وبذلك تمتاز المعتدة الرجعية عن غيرها .