[ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب
موسّع وإما مندوب ، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز
الرجوع عنه ، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال
اليومين ، وأما بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً
وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأول منهما .
[ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في
اليوم الثالث سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا ، بل يشترط
الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات
كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط
المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل
شرح
فينحل بعدم اذنه ومنعه .
ودعوى : ان المشهور بين الأصحاب حرمة خروج المرأة المعتدة الرجعية
من بيت زوجها حيث أنها من أحكام العدة ، وبما ان مكثها في المسجد خروج
منه فلا يجوز ، وعليه فان كانت في اليوم الأول أو الثاني وجب عليها الخروج من
المسجد واعتبار اعتكافها لاغياً والذهاب إلى البيت للعدة ، وان كانت في اليوم
الثالث أو كان الاعتكاف واجباً عليها يقع التزاحم بين وجوب اتمام اعتكافها
ووجوب الخروج .
مدفوعة : بأن عدم الخروج من البيت من حقوق الزوج لا من أحكام
العدة ، وتشهد له مجموعة من النصوص التي تتضمن أنها لا تخرج الاّ باذن
زوجها ، وعلى الجملة فيظهر من مجموعة من روايات الباب ان العلقة الزوجية
بين المعتدة الرجعية وزوجها قد ظلت باقية ما دامت في العدة ، وعليها ترتيب
جميع أحكام الزوجية حتى الزينة لزوجها ، فان كل ذلك يشهد أنها بمثابة
الزوجة حقيقة ، وبذلك تمتاز المعتدة الرجعية عن غيرها .