[ 2596 ] مسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام
والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان .
[ 2597 ] مسألة 38 : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً
رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ( 1 ) ،
ويجب استئنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدة ، وأما إذا
كان واجباً معيناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله
والخروج فوراً لتزاحم الواجبين ( 2 ) ولا أهمية معلومة في البين ، وأما
إذا طلّقت بائناً فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة .
شرح
( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، وذلك لأن روايات المطلقة الرجعية تنص
على أنها زوجة في طول مدة العدة ، ويترتب عليها تمام آثارها ولا تنتهى الاّ
بانتهاء العدة ، وعلى هذا فإن كانت المعتدة الرجعية في اليوم الأول أو الثاني من
الاعتكاف وحينئذ فإن كان زوجها المطلق يأذن لها بمواصلة الاعتكاف فلا
اشكال ، وإن لم يأذن لها بمواصلته وجب عليها أن ترجع إلى بيتها .
نعم ، إذا كان الاعتكاف واجباً عليها بإجارة أو نحوها ، أو كانت في اليوم
الثالث فليس لزوجها المنع عن مواصلة الاعتكاف حيث لا إطاعة للمخلوق في
معصية الخالق .
فالنتيجة : ان بطلان اعتكافها انما هو فيما إذا منع زوجها المطلق عن
مواصلته إذا كانت في اليوم الأول أو الثاني ، وأما إذا كانت في اليوم الثالث ، أو كان
واجباً عليها بالاستنابة أو نحوها فلا يحق له المنع عن مواصلته ، بل عليها أن
تواصل فيه إلى أن تكمل .
( 2 ) ظهر ان الخروج غير واجب عليها الاّ في صورة منع زوجها عن
مواصلة اعتكافها شريطة أن تكون في اليوم الأول أو الثاني ، وأن لا يكون
الاعتكاف واجباً عليها بإجارة أو نحوها كما مر ، نعم إذا كان واجباً عليها بالنذر