[ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين
المتوسطتين لم ينعقد .
[ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال
الليلة الأُولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر ( 1 ) فإن الليلة الأُولى
جزء من الشهر .
[ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان
ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً .
شرح
من بداية الليل ، أو من أثناء النهار كان مبدؤه من ذلك الحين شريطة أن يستمر
بعد ذلك ثلاثة نهارات تامة ، وعلى هذا فإن علم بقدوم زيد ولو في أثناء النهار
فله أن ينذر الاعتكاف من طلوع فجر ذلك النهار ، كما أن له أن ينذره من ساعة
القدوم ، وإن لم يعلم قبل الفجر بيوم قدومه فحينئذ وإن لم يكن بامكانه أن ينذر
الاعتكاف في ذلك اليوم بعنوان يوم قدومه ، الاّ أنَّ له أن ينذره من ساعة قدومه
وإن كانت في أثناء النهار ، فما ذكره الماتن ( قدس سره ) من الحكم بالبطلان مبني على أن
الاعتكاف لا ينعقد الا من طلوع الفجر ، ولا يمكن أن يكون مبدأهُ من منتصف
النهار ، ولكن قد مر أنَّه لا أساس له ، فأنَّ المعتبر في الاعتكاف أن لا يقل عن
ثلاثة أيام تامة ، وأما بالنسبة إلى الزائد عليها من ناحية المبدأ أو المنتهى فهو لا
بشرط ، فدخوله فيه منوط بقصد المعتكف .
( 1 ) فيه ان النذر سعة وضيقا يتبع قصد الناذر ، فان قصد الاعتكاف من
حين رؤية الهلال فالليلة الأُولى داخلة فيه ، وإن قصد من طلوع الفجر فهي غير
داخلة فيه .
وإن شئت قلت : إن الناذر ان قصد من الشهر ثلاثين نهارات فقط فالليلة
الأُولى غير داخلة في أمد الاعتكاف ، وإن قصد منه ذلك مع لياليها فهي داخلة
فيه ، وإن نوى من الشهر الشهر القمري الشرعي بماله من المعنى كما هو الظاهر