تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
[ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد . [ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر ( 1 ) فإن الليلة الأُولى جزء من الشهر . [ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً .
شرح
من بداية الليل ، أو من أثناء النهار كان مبدؤه من ذلك الحين شريطة أن يستمر بعد ذلك ثلاثة نهارات تامة ، وعلى هذا فإن علم بقدوم زيد ولو في أثناء النهار فله أن ينذر الاعتكاف من طلوع فجر ذلك النهار ، كما أن له أن ينذره من ساعة القدوم ، وإن لم يعلم قبل الفجر بيوم قدومه فحينئذ وإن لم يكن بامكانه أن ينذر الاعتكاف في ذلك اليوم بعنوان يوم قدومه ، الاّ أنَّ له أن ينذره من ساعة قدومه وإن كانت في أثناء النهار ، فما ذكره الماتن ( قدس سره ) من الحكم بالبطلان مبني على أن الاعتكاف لا ينعقد الا من طلوع الفجر ، ولا يمكن أن يكون مبدأهُ من منتصف النهار ، ولكن قد مر أنَّه لا أساس له ، فأنَّ المعتبر في الاعتكاف أن لا يقل عن ثلاثة أيام تامة ، وأما بالنسبة إلى الزائد عليها من ناحية المبدأ أو المنتهى فهو لا بشرط ، فدخوله فيه منوط بقصد المعتكف . ( 1 ) فيه ان النذر سعة وضيقا يتبع قصد الناذر ، فان قصد الاعتكاف من حين رؤية الهلال فالليلة الأُولى داخلة فيه ، وإن قصد من طلوع الفجر فهي غير داخلة فيه . وإن شئت قلت : إن الناذر ان قصد من الشهر ثلاثين نهارات فقط فالليلة الأُولى غير داخلة في أمد الاعتكاف ، وإن قصد منه ذلك مع لياليها فهي داخلة فيه ، وإن نوى من الشهر الشهر القمري الشرعي بماله من المعنى كما هو الظاهر
تعاليق مبسوطة — صفحة 263 | الشيخ محمد إسحاق الفياض