تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
[ 2560 ] مسألة 1 : لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل ( 1 ) وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقاً على الأحوط ( 2 ) . [ 2561 ] مسألة 2 : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس .
شرح
1 - أن يخرج لغسل الجنابة شريطة أن لا يتمكن من الغسل فيه بزمن أقل من زمن الخروج والاّ لم يجز ، حيث إنه يستلزم مكثه فيه جنباً أكثر من المقدار المضطر إليه ، وهو بلا مبرر شرعي . 2 - أن يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة كغسل الإستصحاضة ومس الميت ، أو المستحبة كغسل الجمعة أو نحوها . 3 - أن يخرج لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت في غير المسجد مع شروطها . 4 - أن يخرج لقضاء حاجته أو حاجة مؤمن أو لعلاج مرض داهمه . 5 - أن يخرج لتشييع جنازة وما يرجع إليه كتجهيزه ودفنه وكفنه . 6 - أن يخرج لعيادة مريض أو معالجته . 7 - أن يخرج مكرهاً عليه . وأما إذا خرج بدون شيء من ذلك عالماً أو جاهلاً بأن ذلك يبطل اعتكافه أو ناسياً لاعتكافه فعليه أن يعتبر اعتكافه ملغياً وباطلاً . ( 1 ) هذا مبني على اعتبار الاسلام والايمان في صحة العبادة ، وقد مر الكلام فيه في ( شرائط صحة الصوم ) . ( 2 ) بل على الأقوى لما تقدم من أنه لا فرق في الاعتكاف بين الليل والنهار ، فكما أنه عبادة في النهار فكذلك عبادة في الليل ، وقد مر ان الليلتين المتوسطتين بين النهارات الثلاثة داخلتان في الاعتكاف ، كما أن له أن ينوي