[ 2560 ] مسألة 1 : لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل ( 1 ) وإن
تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقاً على الأحوط ( 2 ) .
[ 2561 ] مسألة 2 : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن
اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي ، أو
عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس .
شرح
1 - أن يخرج لغسل الجنابة شريطة أن لا يتمكن من الغسل فيه بزمن أقل
من زمن الخروج والاّ لم يجز ، حيث إنه يستلزم مكثه فيه جنباً أكثر من المقدار
المضطر إليه ، وهو بلا مبرر شرعي .
2 - أن يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة كغسل
الإستصحاضة ومس الميت ، أو المستحبة كغسل الجمعة أو نحوها .
3 - أن يخرج لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت في غير المسجد مع
شروطها .
4 - أن يخرج لقضاء حاجته أو حاجة مؤمن أو لعلاج مرض داهمه .
5 - أن يخرج لتشييع جنازة وما يرجع إليه كتجهيزه ودفنه وكفنه .
6 - أن يخرج لعيادة مريض أو معالجته .
7 - أن يخرج مكرهاً عليه .
وأما إذا خرج بدون شيء من ذلك عالماً أو جاهلاً بأن ذلك يبطل اعتكافه
أو ناسياً لاعتكافه فعليه أن يعتبر اعتكافه ملغياً وباطلاً .
( 1 ) هذا مبني على اعتبار الاسلام والايمان في صحة العبادة ، وقد مر
الكلام فيه في ( شرائط صحة الصوم ) .
( 2 ) بل على الأقوى لما تقدم من أنه لا فرق في الاعتكاف بين الليل
والنهار ، فكما أنه عبادة في النهار فكذلك عبادة في الليل ، وقد مر ان الليلتين
المتوسطتين بين النهارات الثلاثة داخلتان في الاعتكاف ، كما أن له أن ينوي