[ 2528 ] مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحب التتابع
فيه ( 1 ) وان كان أكثر من ستة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على
الستة .
[ 2529 ] مسألة 8 : لا يجب تعيين الأيام ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها
كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو نوى
الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره .
[ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء
اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر
كان الأحوط تقديم اللاحق ( 2 ) ،
شرح
تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر . . . ) ( 1 )
وبتطبيقها عليه يثبت الوجوب ، ولكن لا أصل لذلك التوهم ، فان المرض أو
السفر بعنوانه ليس من موجبات وجوب القضاء وموضوعاته مباشرة ، لأن
الموضوع له كذلك هو ترك الصوم وفوته ، ومن المعلوم انه لا يمكن اثباته
بالاستصحاب الاّ على القول بالأصل المثبت .
( 1 ) في استحبابه بالخصوص اشكال بل منع ، لأن مقتضى قوله ( عليه السلام ) في
ذيل صحيحة الحلبي : " فان فرق فحسن ، فان تابع فحسن " ( 2 ) هو ان كلاً من
التفريق والتتابع حسن على مستوى واحد بلا فرق بينهما ، وهذا شاهد جمع بين
الروايات المتنافية في المقام .
( 2 ) لا بأس بتركه وإن كان الأولى والأجدر ، باعتبار انه مبني على القول
بأن وقت القضاء محدد إلى شهر رمضان القادم ، فإذا ضاق وجبت المبادرة إليه .
هامش
( 1 ) البقرة / 184 .
( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .