تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
بعده وإن كان الأحوط ( 1 ) القضاء إذا كان قبل الزوال . [ 2522 ] مسألة 1 : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردّته سواء كان عن مِلة أو فطرة . [ 2523 ] مسألة 2 : يجب القضاء على من فاته لسُكر ( 2 ) من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام . [ 2524 ] مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء . [ 2525 ] مسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما
شرح
للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجباً عليه أن يتناول أي مفطر إذا بطل صيامه أثناء النهار من شهر رمضان ، بل يجب عليه الامساك تمام النهار ثم القضاء بعد ذلك ، ولا فرق فيه بين أن يكون بطلانه من جهة الاخلال بالنية أو الاخلال بالغسل من الجنابة قبل الفجر ، أو بالاتيان بالمفطر ، فإذا كان الكافر مكلفاً بالفروع فلا يسمح له أن يتناول المفطر في نهار شهر رمضان إذا بطل صيامه فيه ولو من جهة الاخلال بالنية سواء أسلم بعد الفجر أم لا . ( 1 ) لا وجه لهذا الاحتياط خصوصاً إذا صام ذلك اليوم الذي أسلم فيه . ( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع لما تقدم في ( فصل شروط صحة الصوم ) من أن السكر كالنوم فلا يوجب بطلان الصوم ، فإذا كان ناوياً له ثم عرض عليه السكر صح وإن لم يفق أثناء النهار واستمر به إلى الليل ، وعندئذ لا مقتضي للقضاء . نعم ، إذا عرض عليه السكر فجأة أو اختياراً قبل أن ينوي الصوم بطل ، وحينئذ لابد من القضاء .