بعده وإن كان الأحوط ( 1 ) القضاء إذا كان قبل الزوال .
[ 2522 ] مسألة 1 : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردّته سواء كان عن
مِلة أو فطرة .
[ 2523 ] مسألة 2 : يجب القضاء على من فاته لسُكر ( 2 ) من غير فرق بين
ما كان للتداوي أو على وجه الحرام .
[ 2524 ] مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال
الحيض والنفاس ، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها
فالقضاء .
[ 2525 ] مسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما
شرح
للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجباً عليه أن يتناول أي مفطر إذا بطل
صيامه أثناء النهار من شهر رمضان ، بل يجب عليه الامساك تمام النهار ثم القضاء
بعد ذلك ، ولا فرق فيه بين أن يكون بطلانه من جهة الاخلال بالنية أو الاخلال
بالغسل من الجنابة قبل الفجر ، أو بالاتيان بالمفطر ، فإذا كان الكافر مكلفاً بالفروع
فلا يسمح له أن يتناول المفطر في نهار شهر رمضان إذا بطل صيامه فيه ولو من
جهة الاخلال بالنية سواء أسلم بعد الفجر أم لا .
( 1 ) لا وجه لهذا الاحتياط خصوصاً إذا صام ذلك اليوم الذي أسلم فيه .
( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع لما تقدم في ( فصل شروط صحة الصوم )
من أن السكر كالنوم فلا يوجب بطلان الصوم ، فإذا كان ناوياً له ثم عرض عليه
السكر صح وإن لم يفق أثناء النهار واستمر به إلى الليل ، وعندئذ لا مقتضي
للقضاء .
نعم ، إذا عرض عليه السكر فجأة أو اختياراً قبل أن ينوي الصوم بطل ،
وحينئذ لابد من القضاء .