تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
[ 2516 ] مسألة 5 : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي - المسمى بالتلگراف - في الإخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم ( 1 ) بأن كان البلدان متقاربين ( 2 ) وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك . [ 2517 ] مسألة 6 : في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقاً تفصيل الكلام فيه ، ولو
شرح
منها : موثقة إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : لا تصمه الاّ أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه " ( 1 ) فإنها تدل باطلاقها على عدم الفرق بين أن يكون البلد الآخر وهو بلد الرؤية مشتركاً مع بلده في الأُفق أو مختلفاً معه فيه على نحو تجعل الرؤية فيه ممكنة دونه ، كما أنَّها مطلقة من ناحية ان شهادتهم بالرؤية بعد شهر رمضان بمدة أو في أثنائه . ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : لا يقضه الاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر - الحديث - " ( 2 ) فإنها تدل على أن بداية الشهر القمري في كل بلد لا ترتبط بامكان الرؤية في ذلك البلد ، بل مقتضى اطلاقها أنها ربطت بداية الشهر القمري في كل البلدان بامكان الرؤية في بعضها . ومنها غيرهما ( 3 ) . ( 1 ) بل يكفى الاطمئنان أيضاً . ( 2 ) مر ان التقارب غير معتبر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 8 و 11 من أبواب أحكام شهر رمضان .