[ 2516 ] مسألة 5 : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي - المسمى
بالتلگراف - في الإخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم ( 1 ) بأن كان
البلدان متقاربين ( 2 ) وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك .
[ 2517 ] مسألة 6 : في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن
يصوم ، وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز
أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقاً تفصيل الكلام فيه ، ولو
شرح
منها : موثقة إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال شهر
رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : لا تصمه الاّ أن تراه ، فان
شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه " ( 1 ) فإنها تدل باطلاقها على عدم الفرق بين
أن يكون البلد الآخر وهو بلد الرؤية مشتركاً مع بلده في الأُفق أو مختلفاً معه فيه
على نحو تجعل الرؤية فيه ممكنة دونه ، كما أنَّها مطلقة من ناحية ان شهادتهم
بالرؤية بعد شهر رمضان بمدة أو في أثنائه .
ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " انه سئل عن اليوم الذي
يقضى من شهر رمضان ، فقال : لا يقضه الاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع
أهل الصلاة متى كان رأس الشهر - الحديث - " ( 2 ) فإنها تدل على أن بداية الشهر
القمري في كل بلد لا ترتبط بامكان الرؤية في ذلك البلد ، بل مقتضى اطلاقها
أنها ربطت بداية الشهر القمري في كل البلدان بامكان الرؤية في بعضها .
ومنها غيرهما ( 3 ) .
( 1 ) بل يكفى الاطمئنان أيضاً .
( 2 ) مر ان التقارب غير معتبر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .
( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .
( 3 ) راجع الوسائل باب : 8 و 11 من أبواب أحكام شهر رمضان .