تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
[ 2513 ] مسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه . [ 2514 ] مسألة 3 : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً ( 1 ) إذا لم يثبت عنده خلافه . [ 2515 ] مسألة 4 : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا
شرح
على أنه ابن الليلة السابقة . ولكن الظاهر أنه لا يمكن الأخذ بهذه الصحيحة ، فان تطوق الهلال لو كان من احدى الطرق الشرعية كالرؤية والبينة والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان لأشتهر بين الأصحاب في عصر الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) ولكثر السؤال عنه في امتداد ذلك العصر لسبب أو لآخر ، كما كثر السؤال عن سائر الطرق ، مع أنه لم يرد في شيء من الروايات ما عدا الرواية المتقدمة رغم طول الزمان وكثره الابتلاء بالواقعة لا سؤالاً ولا جواباً ولا ابتداءاً ، بل كان على الإمام ( عليه السلام ) أن ينبه عليه بطريق أو بآخر باعتبار انه مغفول عنه عن الأذهان العامة . وإن شئت قلت : ان تطوق الهلال لو كان امارة على اثبات بداية الشهر القمري الشرعي من الليلة الماضية لكان على الإمام ( عليه السلام ) بيان ذلك والتأكيد عليه باعتبار انه ليس من الطرق العادية المتعارفة المرتكزة في الأذهان من ناحية ، ولكثير ما يترتب عليه من الآثار من ناحية أُخرى ، فلو كان امارة شرعاً فبطبيعة الحال ينبه عليها في الروايات في مورد أو آخر ، مع أنه ليس منه فيها عين ولا أثر في طول فترة العصمة غير رواية واحدة ، وبذلك يطمئن الانسان بأنه ليس طريقاً شرعياً لاثبات بداية الشهر القمري ، وعلى هذا فلابد من رد علم الصحيحة إلى أهله للاطمئنان بعدم مطابقتها للواقع . ( 1 ) لاطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدمة .