تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
[ 2490 ] مسألة 21 : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر . [ 2491 ] مسألة 22 : الظاهر أن وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها ، نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون . [ 2492 ] مسألة 23 : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك . [ 2493 ] مسألة 24 : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مداً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لابد من ستين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا . [ 2494 ] مسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنه مكروه . [ 2495 ] مسألة 26 : المدّ ربع الصاع ( 1 ) ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوَقيّة من حُقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالاً .
شرح
الواجب هو الجامع بينهما . ( 1 ) هذا هو الصحيح وتنص عليه مجموعة من الروايات :