[ 2490 ] مسألة 21 : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين
لم تتكرر .
[ 2491 ] مسألة 22 : الظاهر أن وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة
إليها ، نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون .
[ 2492 ] مسألة 23 : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو
شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً
لذلك .
[ 2493 ] مسألة 24 : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما
بالتسليم إليهم كل واحد مداً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو
خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو
أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لابد من ستين نفساً ، نعم إذا كان للفقير
عيال متعددون ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل
واحد مدا .
[ 2494 ] مسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو
كان للفرار من الصوم ، لكنه مكروه .
[ 2495 ] مسألة 26 : المدّ ربع الصاع ( 1 ) ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر
مثقالاً وربع مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل
ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوَقيّة من حُقة
النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة
وخمسة وسبعون مثقالاً .
شرح
الواجب هو الجامع بينهما .
( 1 ) هذا هو الصحيح وتنص عليه مجموعة من الروايات :