تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ( 1 ) ، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية ، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته . [ 716 ] مسألة 61 : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً ( 2 ) سواء كان قبل الوقت أو بعده . [ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ( 3 ) ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة . [ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنَقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان
شرح
في أيام العادة . ( 1 ) بل تجعلها استحاضة ، فإن جعلها حيضاً مبنىّ على مجموعة من الروايات الدالّة على أن المرأة إذا رأت الدم واستمرّ إلى ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض ، وإن لم يستمرّ انكشف أنه ليس بحيض ، ولكنها ليست في مقام البيان من جهة أُخرى وهي أنه واجد للصفات أو لا ، وعلى تقدير أنها ناظرة إليها فلا بدّ من تقييدها بما دلّ على أن ما تراه المرأة من الصفرة فهو ليس بحيض إلاّ إذا كان في أيام العادة . ( 2 ) هذا فيما إذا كان واجداً للصفات وإلاّ فهو استحاضة لما مرّ من أن الدم في غير أيام العادة استحاضة إذا لم يكن بصفات الحيض . ( 3 ) هذا فيما إذا رأت الدم قبل الوقت بيوم أو يومين دون الأزيد ، أو كان الزائد بصفة الحيض .