فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ( 1 ) ، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة
أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية ، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته .
[ 716 ] مسألة 61 : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد
في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً ( 2 ) سواء كان قبل الوقت أو
بعده .
[ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن
العشرة جعلت المجموع حيضاً ( 3 ) ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم
يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور
المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة .
[ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو
أزيد فإن كان مجموع الدمين والنَقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان
شرح
في أيام العادة .
( 1 ) بل تجعلها استحاضة ، فإن جعلها حيضاً مبنىّ على مجموعة من
الروايات الدالّة على أن المرأة إذا رأت الدم واستمرّ إلى ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض ،
وإن لم يستمرّ انكشف أنه ليس بحيض ، ولكنها ليست في مقام البيان من جهة أُخرى
وهي أنه واجد للصفات أو لا ، وعلى تقدير أنها ناظرة إليها فلا بدّ من تقييدها بما دلّ
على أن ما تراه المرأة من الصفرة فهو ليس بحيض إلاّ إذا كان في أيام العادة . ( 2 ) هذا فيما إذا كان واجداً للصفات وإلاّ فهو استحاضة لما مرّ من أن الدم
في غير أيام العادة استحاضة إذا لم يكن بصفات الحيض . ( 3 ) هذا فيما إذا رأت الدم قبل الوقت بيوم أو يومين دون الأزيد ، أو كان
الزائد بصفة الحيض .