[ 1161 ] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا
لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء ( 1 ) ، وإن لم
يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل .
[ 1162 ] مسألة 24 : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها
بالحدث الأصغر ، فمادام عذره عن الغسل باقياً تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده
ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل
اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلا توضأ أيضاً ( 2 ) ، هذا
ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً ( 3 ) ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء
شرح
( 1 ) هذا مبنىّ على عدم إغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء وكون المقام
داخلاً في باب التزاحم ، وكلا المبنيّين غير صحيح .
أما الأول ; فقد تقدّم أن سائر الأغسال أيضاً تغني عن الوضوء ، وعلى هذا
يتعيّن الغسل باعتبار أنه يغني عن الوضوء ، فلا حاجة حينئذ إلى التيمّم بدلاً عنه .
وأما الثاني ; فقد مرّ أن المقام داخل في باب التعارض على القول بعدم إغناء
الغسل عن الوضوء دون التزاحم ، وعلى هذا فالمكلّف مخيّر بين أن يقوم بعملية
الغسل أو الوضوء ، ولا وجه لتقديم الأول على الثاني حيث أنه لا أثر لتوفّر الأهميّة
في أحدهما دون الآخر في هذا الباب ، ولا تكون مرجّحة فيه ، وأما على القول
بالاغناء فلا يكون داخلاً في باب التعارض كما مرّ .
( 2 ) هذا مبنىّ على أن غير غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء ولكن قد مرّ
خلافه ، وعليه فلا حاجة إلى الوضوء .
( 3 ) الاحتياط ضعيف جدّاً ولا وجه له ، فإن مقتضى أدلّة البدليّة أن التيمّم إذا
كان بديلاً عن الغسل انتقض بكلّ ما ينقض الغسل ، ولا ينتقض هذا التيمّم البديل عن
الغسل بما ينقض الوضوء ويوجبه وهو الحدث الأصغر ، وإذا كان بديلاً عن الوضوء