تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
[ 1161 ] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء ( 1 ) ، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل . [ 1162 ] مسألة 24 : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ، فمادام عذره عن الغسل باقياً تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلا توضأ أيضاً ( 2 ) ، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً ( 3 ) ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء
شرح
( 1 ) هذا مبنىّ على عدم إغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء وكون المقام داخلاً في باب التزاحم ، وكلا المبنيّين غير صحيح . أما الأول ; فقد تقدّم أن سائر الأغسال أيضاً تغني عن الوضوء ، وعلى هذا يتعيّن الغسل باعتبار أنه يغني عن الوضوء ، فلا حاجة حينئذ إلى التيمّم بدلاً عنه . وأما الثاني ; فقد مرّ أن المقام داخل في باب التعارض على القول بعدم إغناء الغسل عن الوضوء دون التزاحم ، وعلى هذا فالمكلّف مخيّر بين أن يقوم بعملية الغسل أو الوضوء ، ولا وجه لتقديم الأول على الثاني حيث أنه لا أثر لتوفّر الأهميّة في أحدهما دون الآخر في هذا الباب ، ولا تكون مرجّحة فيه ، وأما على القول بالاغناء فلا يكون داخلاً في باب التعارض كما مرّ . ( 2 ) هذا مبنىّ على أن غير غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء ولكن قد مرّ خلافه ، وعليه فلا حاجة إلى الوضوء . ( 3 ) الاحتياط ضعيف جدّاً ولا وجه له ، فإن مقتضى أدلّة البدليّة أن التيمّم إذا كان بديلاً عن الغسل انتقض بكلّ ما ينقض الغسل ، ولا ينتقض هذا التيمّم البديل عن الغسل بما ينقض الوضوء ويوجبه وهو الحدث الأصغر ، وإذا كان بديلاً عن الوضوء
تعاليق مبسوطة — صفحة 364 | الشيخ محمد إسحاق الفياض