تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
[ 1092 ] مسألة 34 : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به ( 1 ) وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلا لأجلها ، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ، وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلا بعد ما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمم . الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب ( 2 ) أو الفضة وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم ، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى . [ 1093 ] مسألة 35 : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم ، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء
شرح
( 1 ) مرّ الكلام فيه في المسألة ( 29 ) من فصل التيمّم . ( 2 ) تقدّم في فصل حكم الأواني في المسألة ( 4 ) أن الأظهر اختصاص حرمة استعمالها في الأكل والشرب فقط ، وعلى تقدير حرمة استعمالها مطلقاً فلا تمنع عن صحّة الغسل فيها إذا كان بأخذ الماء منها تدريجاً بناءً على ما هو الحقّ من صحة القول بالترتّب ، وقد سبق ذلك في بحث الأواني وفي الشرط الخامس من شرائط الوضوء ، وبه يظهر حال الاناء المغصوب وما بعده .