[ 1092 ] مسألة 34 : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان
وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به ( 1 )
وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا إذا قصد
المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلا لأجلها ، وأما لو تيمم
باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ، وإن تبين قبل
الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلا بعد ما
كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمم .
الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في
آنية الذهب ( 2 ) أو الفضة وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من
تفريغه في ظرف آخر أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم ،
وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى .
[ 1093 ] مسألة 35 : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد
فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم ، وإن لم يكن له آنية
لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه
الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء
شرح
( 1 ) مرّ الكلام فيه في المسألة ( 29 ) من فصل التيمّم .
( 2 ) تقدّم في فصل حكم الأواني في المسألة ( 4 ) أن الأظهر اختصاص
حرمة استعمالها في الأكل والشرب فقط ، وعلى تقدير حرمة استعمالها مطلقاً فلا
تمنع عن صحّة الغسل فيها إذا كان بأخذ الماء منها تدريجاً بناءً على ما هو الحقّ من
صحة القول بالترتّب ، وقد سبق ذلك في بحث الأواني وفي الشرط الخامس من
شرائط الوضوء ، وبه يظهر حال الاناء المغصوب وما بعده .