تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
[ 1089 ] مسألة 31 : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل ، فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة . [ 1090 ] مسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت . [ 1091 ] مسألة 33 : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم ( 1 ) .
شرح
مسوّغه وجوداً وعدماً ، وأما مشروعيّته بالنسبة إليها بملاك أنه فاقد للماء فعلاً فهي لم تثبت قبل دخول وقتها ، بل الثابت خلافها ، فإن التيمّم غير مشروع قبل دخول الوقت وأما بعد دخول وقتها فإن كان فاقداً للماء في تمام الوقت فيجوز له التيمّم وإلاّ فلا . فإذن لا بدّ من الاتيان بتيمّم آخر لها إذا استمرّ فقدان الماء إلى آخر الوقت . ( 1 ) بل الانتقال هو الأظهر لاطلاق أدلّة مسوّغيّة التيمّم وبدليّته عن الوضوء والغسل بالنسبة إلى كل ما هو مشروط بالطهارة حتى ولو كان شرطاً كمالياً ، كما إذا كان العمل صحيحاً بدون الطهارة ولكن معها يكون أفضل كصلاة الميّت فإنها صحيحة بدونها ولكن وقوعها معها يكون أفضل وأكمل .