مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن ، بل
يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً ، فإنه قد يحصل الخوف
مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمم حينئذ ، وكذا إذا خاف على دوابّه أو
على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به ، وأما الخوف على غير المحترم
كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوّغ التيمم ، كما أن
غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب
ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه ، ففي بعض صور خوف العطش
يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب
حفظه وكخوف حدوث مرض ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب
مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها أيضاً ،
وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في
النفوس التي يجب إتلافها ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية
يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً ( 1 ) وفى الأولى يجب ولا يجوز
الوضوء أو الغسل .
[ 1080 ] مسألة 22 : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر
حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأن وجود الماء
النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر
شرح
( 1 ) فيه إشكال بل منع ، لما مرّ من أن المسوّغ للتيمّم أحد أمرين ; الأول :
عدم تيسّر الماء ، والآخر : عدم التمكّن من استعماله ، وكلا الأمرين غير متوفّر في
هذه الصورة لأن الماء متيسّر له وهو متمكّن من استعماله ومعه لا يجوز له تفويته
وصرفه في شئ آخر .