تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور . [ 1068 ] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها . [ 1069 ] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة ( 1 ) . [ 1070 ] مسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة ( 2 ) أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء . [ 1071 ] مسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول
شرح
( 1 ) في عدم وجوب الإعادة في الوقت إشكال بل منع ، فإنه إذا تبيّن وجود الماء فيه وتمكّنه من الوضوء به والصلاة انكشف عن بطلان التيمّم والصلاة معه وإن كان قيامه بعملية التيمّم كان مقتضى وظيفته ظاهراً ، أي بعد الفحص والاطمئنان بعدم وجود الماء . نعم إذا تبيّن وجوده خارج الوقت لم يجب القضاء لأن وظيفته كانت التيمّم حينئذ . ( 2 ) بل الإعادة هي الأقوى إذا كان الانكشاف في سعة الوقت كما هو المفروض ، وأما القضاء فهو غير واجب إذا كان الانكشاف في خارج الوقت ، وبه يظهر حال ما بعده .