صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في
الفرض المذكور .
[ 1068 ] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن
تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء
فالأقوى صحتها .
[ 1069 ] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم
تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة
صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة ( 1 ) .
[ 1070 ] مسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم
تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة ( 2 ) أو القضاء
بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين
وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء .
[ 1071 ] مسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول
شرح
( 1 ) في عدم وجوب الإعادة في الوقت إشكال بل منع ، فإنه إذا تبيّن وجود
الماء فيه وتمكّنه من الوضوء به والصلاة انكشف عن بطلان التيمّم والصلاة معه
وإن كان قيامه بعملية التيمّم كان مقتضى وظيفته ظاهراً ، أي بعد الفحص
والاطمئنان بعدم وجود الماء . نعم إذا تبيّن وجوده خارج الوقت لم يجب
القضاء لأن وظيفته كانت التيمّم حينئذ .
( 2 ) بل الإعادة هي الأقوى إذا كان الانكشاف في سعة الوقت كما هو
المفروض ، وأما القضاء فهو غير واجب إذا كان الانكشاف في خارج الوقت ، وبه
يظهر حال ما بعده .