خاص بالبرية .
[ 1063 ] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد
دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ، فلا يترك الاحتياط
بالإعادة ( 1 ) ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع
الاحتمال المذكور .
[ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها
من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع
الإعادة ، وإلا فالأحوط الإعادة ( 2 ) .
[ 1065 ] مسألة 7 : المناط في السهم والرمي والقوس ( 3 ) والهواء والرامي هو
المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
[ 1066 ] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت .
[ 1067 ] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة
شرح
وجوده فيه في زمان آخر ، ولا يعلم المتقدّم من المتأخّر ، ففي مثل ذلك يسقط
الاستصحابان من جهة المعارضة فلا يتمكّن من إحراز موضوعه وهو عدم وجود
الماء عنده وتيسّره له فحينئذ يجب الفحص بمقتضى العلم الاجمالي . نعم لو كانت
حالته السابقة عدم وجود الماء لكانت وظيفته التيمّم لاحراز موضوعه بالأصل .
( 1 ) بل الإعادة هي المتعيّنة في مفروض المسألة لما مرّ من أن الواجب
على المسافر القيام بعملية الطلب والفحص ما دام في الوقت ولم يخف فوته على
الكيفيّة المشار إليها آنفة .
( 2 ) بل هي الأقوى ما دام في الوقت كما مرّ .
( 3 ) مرّ أن تحديد وجوب الطلب بذلك غير ثابت .