[ 1005 ] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت ( 1 ) حتى الشعر
والسن والظفر ، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما
شيء يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا
معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق ( عليهما السلام ) وعن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ،
وعن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة
والحيض والمشيمة والعلقة .
[ 1006 ] مسألة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن
يسدّ ويجعل قبراً له .
[ 1007 ] مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه
وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب
أن يكون المباشرة النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان
شرح
كما إذا كان قبره منبوشاً فلا مانع منه .
( 1 ) على الأحوط ; حيث أن عمدة الدليل عليه الاجماع المدّعى في
المسألة ، وهو غير تام . وأما مرسلة ابن أبي عمير فمضافاً إلى أنها ضعيفة سنداً من
جهة الارسال فيمكن المناقشة في دلالتها أيضاً باعتبار أن مدلولها مباشرةً هو
وجوب جعل الجزء الساقط من الميّت في كفنه لا وجوب دفنه كذلك . وعلى هذا
فكما يحتمل أن يكون ذلك مقدّمة لدفنه الواجب شرعاً مع الميّت يحتمل أن يكون
ذلك حفاظاً على كرامة الميّت واحترامه لا أنه مقدّمة له وإلاّ لكان الأولى الأمر به
مباشرةً بلا حاجة إلى تطويل المسافة والتغيير في صيغة التعبير ، فإذن لا ظهور
للمرسلة في وجوب الدفن تعبّداً .