[ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من
الزنا ( 1 ) من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا
من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام
المسلم عليه .
[ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ( 2 ) ، كما لا يجوز
العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ،
وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ،
وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار .
[ 1003 ] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما
مما هو هتك لحرمته .
[ 1004 ] مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي
الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما
لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل لا شبهة فيه لأنه ولد للمسلم كسائر أولاده ، فلا فرق بينهما إلاّ في أنه
ولد له من عمل محرّم ، وأما عدم التوارث فهو ثابت بدليل خاص .
( 2 ) هذا فيما إذا كان هدراً لكرامته وهتكاً لحرمته ، وإلاّ فالجواز غير بعيد ، إذ
لا دليل عليه غير دعوى الاجماع المبنيّة على أن حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً .
( 3 ) بل الظاهر الجواز ، لأنه ليس كالدفن في المساجد أو المدارس أو
الحسينيّات ، فإنه لما كان على خلاف جهة الوقف لم يجز ، وأما القبر فهو ليس ملكاً
للميّت ولا متعلّقاً لحقه فإن من حقّه أن يكون فيه بملاك أن إخراجه منه هدر
لكرامته وهتك لحرمته ، وأما دفن ميّت آخر فيه بحيث لا يستلزم عنواناً ثانويّاً
كالهتك أو نحوه