تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الأيسر ( 1 ) على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) . [ 996 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة . [ 997 ] مسألة 5 : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر ( 3 ) إياه بمجرد الإلقاء . [ 998 ] مسألة 6 : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها . [ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي ( 4 ) كالصلاة وغيرها . [ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين .
شرح
( 1 ) على الأحوط لما مرّ من أن الدليل على وجوب الدفن مستقبل القبلة على الجانب الأيمن لبىّ وهو عمل المتشرّعة وشموله للمسألة لا يخلو عن إشكال . ( 2 ) في القوّة إشكال بل منع فيما إذا لم تلج الروح فيه . ( 3 ) هذا إذا كان بلع الحيوان له هتكاً لحرمته وإلاّ لم يجب اختياره . ( 4 ) في الاشتراط إشكال بل منع وقد تقدّم تفصيل ذلك في المسألة ( 1 ) من فصل مراتب الأولياء .
تعاليق مبسوطة — صفحة 267 | الشيخ محمد إسحاق الفياض