الأيسر ( 1 ) على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط العمل بذلك
في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) .
[ 996 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا
علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة .
[ 997 ] مسألة 5 : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام
القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا
أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر ( 3 )
إياه بمجرد الإلقاء .
[ 998 ] مسألة 6 : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به
أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير
والساروج في موضع الحاجة إليها .
[ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي ( 4 ) كالصلاة وغيرها .
[ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ، ومع عدمه أيضاً يسقط
وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر
بالميت ولا بالمباشرين .
شرح
( 1 ) على الأحوط لما مرّ من أن الدليل على وجوب الدفن مستقبل القبلة
على الجانب الأيمن لبىّ وهو عمل المتشرّعة وشموله للمسألة لا يخلو عن إشكال .
( 2 ) في القوّة إشكال بل منع فيما إذا لم تلج الروح فيه .
( 3 ) هذا إذا كان بلع الحيوان له هتكاً لحرمته وإلاّ لم يجب اختياره .
( 4 ) في الاشتراط إشكال بل منع وقد تقدّم تفصيل ذلك في المسألة ( 1 )
من فصل مراتب الأولياء .