تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
فصل في مستحبات الكفن وهى أمور : أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى . الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها . الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة . الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في الامرأة . السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خفيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .