فصل
في مستحبات الكفن
وهى أمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضاً ، والأولى أن
تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ،
الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى .
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة .
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها
ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين ، ثم تلفّ على
فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثم يخرج
رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .
السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ،
بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في الامرأة .
السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر
العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره
يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خفيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا
بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .
تعاليق مبسوطة — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٠