[ 914 ] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ( 1 ) ، فلو أيسر
بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته .
[ 915 ] مسألة 16 : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل
وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط ( 2 ) .
[ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج
على الأقوى وإن كان أحوط .
[ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيده ( 3 ) وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلا
إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر ( 4 ) ، ولا فرق بين أقسام
المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك .
[ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة - في غير
الزوجة والملوك ( 5 ) - مقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من
سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من
الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة
إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة
شرح
( 1 ) على إشكال إلاّ إذا كان كفنها حرجيّاً على الزوج كما تقدّم في المسألة
( 9 ) .
( 2 ) بل على الأظهر إذ لا يبعد دعوى شمول إطلاق المعتبرة لهذه الصورة
أيضاً .
( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 4 ) مرّ أن كفنها على زوجها دون سائر مؤن تجهيزها .
( 5 ) على الأحوط فيه كما عرفت .