تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
[ 914 ] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ( 1 ) ، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته . [ 915 ] مسألة 16 : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط ( 2 ) . [ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط . [ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيده ( 3 ) وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر ( 4 ) ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك . [ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة - في غير الزوجة والملوك ( 5 ) - مقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة
شرح
( 1 ) على إشكال إلاّ إذا كان كفنها حرجيّاً على الزوج كما تقدّم في المسألة ( 9 ) . ( 2 ) بل على الأظهر إذ لا يبعد دعوى شمول إطلاق المعتبرة لهذه الصورة أيضاً . ( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 4 ) مرّ أن كفنها على زوجها دون سائر مؤن تجهيزها . ( 5 ) على الأحوط فيه كما عرفت .