[ 837 ] مسألة 17 : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد
والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المس حال الحدث
الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
[ 838 ] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر
بصحته ، نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب استئنافه .
[ 839 ] مسألة 19 : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت
متعدداً كسائر الأحداث .
[ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع
الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على
الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت
الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ،
وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغَسلَ والغُسل كما إذا كان بعد البرد
وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل
البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل
الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 186
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٦