فالأحوط غسلها في الأول ، وغسله بعد البلوغ في الثاني .
[ 829 ] مسألة 9 : مس فَضَلات الميت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا
يوجب الغسل ، وإن كان أحوط .
[ 830 ] مسألة 10 : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع
الجنابة .
[ 831 ] مسألة 11 : مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل
الميت لا يوجب الغسل ( 1 ) .
[ 832 ] مسألة 12 : مس سُرّه الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
[ 833 ] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة
مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل
ببدنه بجلدة مثلا ، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل ( 2 ) بشرط أن
يكون مشتملاً على العظم .
[ 834 ] مسألة 14 : مس الميت ينقض الوضوء ( 3 ) فيجب الوضوء مع غسله .
[ 835 ] مسألة 15 : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة ، إلا أنه يفتقر إلى
الوضوء أيضاً ( 4 ) .
[ 836 ] مسألة 16 : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من
الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
شرح
( 1 ) في عدم الوجوب إشكال والاحتياط لا يترك .
( 2 ) قد مرّ عدم وجوب الغسل بمسّ العضو المبان من الحيّ .
( 3 ) في نقضه الوضوء إشكال بل منع ، إذ لم يقم دليل على أنه ينتقض به .
( 4 ) الأظهر أنه يغني عن الوضوء .