المقابر أو غيرها نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها
مغسلة .
[ 824 ] مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أن أحدهما من ميت
الإنسان ، فإن مسهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مس أحدهما ففي وجوبه
إشكال والأحوط الغسل ( 1 ) .
[ 825 ] مسألة 5 : لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً ، في اليقظة
أو في النوم ، كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلا ، فيجب على الصغير
الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً ، وعلى المجنون
بعد الإفاقة .
[ 826 ] مسألة 6 : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة ( 2 ) من الحي لا
فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره .
[ 827 ] مسألة 7 : ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي
للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط .
[ 828 ] مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد
مماسته لفرجها إشكال ( 3 ) ، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ،
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا كان الطرف الآخر مورداً لحكم إلزاميّ بأن يعلم إجمالاً إما
أن يجب الغسل بمسّه ، أو يجب دفن الآخر ، وإلاّ فلا بأس بتركه .
( 2 ) تقدّم عدم وجوب الغسل بمسّها وإن قلنا بوجوبه بمسّ القطعة المبانة
من الميّت ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .
( 3 ) إن كان خروجه منها بعد البرد وجب عليها الغسل ، وإن كان قبله لم
يجب . وبه يظهر حال ما بعده .