تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
تجعله استحاضة وتعمل عمل المستحاضة . الحالة الرابعة : أن يكون الدم مختلفاً في لونه بأن يكون في فترة من الزمن بلون الحيض وفي فترة أُخرى بلون الاستحاضة ، وفي هذه الحالة تجعل ما بصفة الحيض حيضاً شريطة أن لا يقلّ عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة على أساس ضابط الصفات . الحالة الخامسة : أن يكون الدم في فترة من الزمن أسود وفي فترة أُخرى أصفر وفي فترة ثالثة عبيطاً فقط وفي فترة رابعة فاسداً كذلك ، وفي فترة حارّاً وله دفع ، وفي أُخرى فاقداً لهذه الصفة ، وفي هذه الحالة تجعل الدم في الفترة الأولى حيضاً شريطة توفّر الشروط العامة للحيض فيه ، وألا تجعل ما تتوفّر فيه الشروط العامة حيضاً مع وجدانه لصفة الحيض بمقتضى إطلاق روايات الصفات ، ومع عدم إمكان ذلك أيضاً تجعله استحاضة في جميع هذه الفترات ، ولا ترجع إلى عادة أقاربها من النساء ولا إلى العدد على أساس أن مورد الرجوع هو ما إذا كان الدم في تمام المدة والفترات بلون واحد وهو لون الحيض . الحالة السادسة : أن يكون الدم في فترة أسود من دون أن يكون له دفع أو حرق أو غير ذلك من صفات الحيض وفي فترة أُخرى أصفر يكون له دفع أو حرق أو غير ذلك وفي هذه الحالة تعتبر الأول حيضاً شريطة أن لا يقلّ عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة ، والثاني استحاضة وذلك بمقتضى إطلاق مجموعة من الروايات التي تنصّ وتؤكّد على أن الصفرة في غير موعد أيام العادة استحاضة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن تكون حارة أو عبيطة أو لها دفع أو حرقة أو لا ، حيث يظهر من التأكيد في الروايات والتنصيص على أن الصفرة أمارة على الاستحاضة ، أنه لا أثر للصفات المذكورة في مقابلها هذا من ناحية ، ومن ناحية أُخرى أن معتبرة يونس التي تنصّ