فصل
في الماء الراكد : الكر والقليل
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين
النجاسات ، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً
أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعددة فيها الماء واتصلت
بالسواقي ولم يكن المجموع كراً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ،
وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما
في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ولاقى واحدة منها النجس لم
تنجس ، لاتصالها بالبقية .
[ 99 ] مسألة 1 : لافرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة
أو مورودا .
[ 100 ] مسألة 2 : الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة
ثلاثة وأربعون شبراً إلا ثمن شبر ( 1 ) ، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور بين الفقهاء وزناً ومساحةً وهو الأظهر .
أمّا وزناً . . ففيه روايتان :
إحداهما : صحيحة محمد بن مسلم التي حدّدته بستمائة رطل ، والأُخرى
مرسلة ابن أبي عمير التي حدّدته بألف ومئتي رطل ، وبما أن كلمة الرطل مجملة
باعتبار تردّد مفهومها بين المكّي والمدني والعراقي فعندئذ تصبح كلتا الروايتين