تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
فصل في الماء الراكد : الكر والقليل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كراً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتصالها بالبقية . [ 99 ] مسألة 1 : لافرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو مورودا . [ 100 ] مسألة 2 : الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلا ثمن شبر ( 1 ) ، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور بين الفقهاء وزناً ومساحةً وهو الأظهر . أمّا وزناً . . ففيه روايتان : إحداهما : صحيحة محمد بن مسلم التي حدّدته بستمائة رطل ، والأُخرى مرسلة ابن أبي عمير التي حدّدته بألف ومئتي رطل ، وبما أن كلمة الرطل مجملة باعتبار تردّد مفهومها بين المكّي والمدني والعراقي فعندئذ تصبح كلتا الروايتين