فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من
الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره
لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء .
[ 71 ] مسألة 71 : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن
كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه
ولا تصرفاته في الاُمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال
القصَّر والغُيَّب .
[ 72 ] مسألة 72 : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل
إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاهاً أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته ،
والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من
الناقل .
شرح
عرفت من جواز تقليده في المسائل الأصولية .